Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46317 بتاريخ 06/12/2017 : وجوب تطبيق مجلة الشغل على عقود الشغل محددة المدة
Principe juridique
- تطبيق أحكام مجلة الشغل هو الواجب في جميع النزاعات الناشئة عن عقد الشغل مهما اختلفت أسبابها، ولا محل لتطبيق القانون العام لمجرد أن العقد محدد المدة.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تقييم جدية أسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات التأديبية بناءً على عناصر الإثبات المقدمة إليها.
- لا يشترط في العقود محددة المدة إحالة العامل على مجلس التأديب عند انتهاء العقد، بل يتم الرجوع إلى الأحكام العامة.
- يكون الجواب عن الدفوعات إما بصريح العبارة أو بطريقة ضمنية، ولا يشكل السكوت عن مناقشة دفع معين تجاوزاً للسلطة إذا كان الحكم معللاً تعليلاً مستساغاً قانونياً.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 24 من م ش autres décisions
- الفصل 160 م ش autres décisions
- الفصول 242 و277 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.