Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46934 بتاريخ 22/12/2017 : نقض الحكم لخرق قواعد الإجراءات بالاستئناف عند تعديل المبالغ دون مناقشتها

J P 46934/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. - يقع عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا على الأجير طبقا للفصل 420 م إ ع، ويقع على المؤجر إثبات إنقضاء ذلك الالتزام أو عدم لزومه له طبقا للفصل 421 م إ ع.
  2. - يعدّ تعديل محكمة الاستئناف للمبالغ المحكوم بها ابتدائيا دون أن يكون قد ناقشها المحكوم ضده في إطار استئناف أصلي أو عرضي خرقا لقواعد الإجراءات لدى الاستئناف طبقا للفصل 130 وما بعده من م م م ت.
  3. - يعدّ الخرق المشار إليه له مساس بالإجراءات الأساسية مما تثيره المحكمة من تلقاء نفسها على معنى الفصل 14 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.