الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :12-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/03/2017 تحت عدد 608 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** و ***** الكائن مقرهما المختار بمكتب الاستاذة ***** الكائن بشارع ***** بعمارة ***** . ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48459 بتاريخ 12/02/2018 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات والنفي من المسائل الموضوعية الداخلة في صميم اجتهادها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا كان تعليلها صحيحاً مستساغاً.
- محكمة الاستئناف غير ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة البحث الحوزي ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف إذا اعتبرت أن البحث المجرى كاف لتوضيح الحالة القانونية لموضوع النزاع.
- رفض الشهادة غير المتلقاة من طرف القاضي تطبيق سليم لأحكام الفصل 92 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.