Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48783 بتاريخ 07/02/2018 : دعوى رفع المضرة دعوى شخصية غير مقدرة ترجع للاختصاص المطلق للمحكمة الابتدائية
Principe juridique
- - دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية مخولة لكل من يتصرف في العقار المتضرر على وجه الحيازة القانونية أو الملكية، ولا تتقيد بوجوب ثبوت ملكية الطالب بمفرده للعقار.
- - تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات ومدى قناعتها بها هو مسألة موضوعية راجعة لمحض اجتهادها، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً سائغاً.
- - دعوى رفع المضرة هي دعوى غير مقدرة ولا تقبل التقدير، إذ لا تتعلق بشيء متنازع فيه قيمته معينة ولا ترمي إلى الحكم بأداء مصاريف معينة ابتداءً، وبالتالي ترجع للاختصاص المطلق للمحكمة الابتدائية.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 22 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من م م م ت autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.