الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :14-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 ماي 2017 عدد ***** من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** حرفته العمل قاطن ***** . الضد: ***** في شخص ممثله القانوني ***** عدد ***** ترسيمه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50298 بتاريخ 14/03/2018 : وجوب إعلام المؤمن بالسرقة في أجل يومين طبقا للعقد والقانون
Principe juridique
- حيث أن من شروط سلامة الأحكام أن تكون مؤسسة على تقدير صحيح للوقائع وتطبيق سليم للقانون.
- وحيث أن عقد التأمين يلزم المؤمن له بواجب إعلام المؤمن بالحادث في الأجل المتفق عليه، ويحدد القانون أجل يومين في حالة السرقة.
- وحيث أن الدفع الموضوعي الجديد الذي لم يثر أمام محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.