Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50298 بتاريخ 14/03/2018 : وجوب إعلام المؤمن بالسرقة في أجل يومين طبقا للعقد والقانون

J P 50298/201814 mars 2018

Principe juridique

  1. حيث أن من شروط سلامة الأحكام أن تكون مؤسسة على تقدير صحيح للوقائع وتطبيق سليم للقانون.
  2. وحيث أن عقد التأمين يلزم المؤمن له بواجب إعلام المؤمن بالحادث في الأجل المتفق عليه، ويحدد القانون أجل يومين في حالة السرقة.
  3. وحيث أن الدفع الموضوعي الجديد الذي لم يثر أمام محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.