الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :28-05-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10/04/2017 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: 1 ***** 2 ***** 3 *****. قاطنين ب*****. ضد: 1 المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة. محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52006 بتاريخ 28/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب يترتب على تقديمه خارج الأجل القانوني المحدد بستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
- - المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.