Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52869 بتاريخ 22/02/2018 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وفهمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها.
- قوة الثبوت القاطعة للرسم العقاري وعدم اعتبار الحيازة في العقارات المسجلة مهما طالت مدتها.
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بحماية الحقوق الظاهرة ودرء الاعتداءات الواضحة التي تمسها.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 581 م اع autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.