Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54770 بتاريخ 05/01/2018 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمنح الناشئة عن علاقة الشغل يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويبقى حق العامل قائماً في المطالبة بمستحقاته طالما العلاقة قائمة ولم ينقض أجل عام على انقضائها.
- وحيث يستفاد أن حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية يسقط بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من مجلة الشغل.
- وحيث أن سلطة تقدير الأدلة والموازنة بين الحجج موكولة لمحكمة الموضوع، ولا مجال لتحميل عبء الإثبات على طرف وإعفاء الطرف الآخر من ذلك بعد سماع الطرفين وتلقي ما لهما من وسائل إثبات معتمدة قانوناً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.