Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57612 بتاريخ 30/03/2018 : وجوب بحث محكمة الموضوع مع الطرفين في مدى تأثير المرض على قدرة العامل على أداء عمله قبل الحكم ببطلان الفصل
Principe juridique
- عدم اختصاص المحكمة بالنظر لا يمس من سلامة الاختبار المأذون به منها ولا من إمكانية اعتماده باعتباره ورقة من أوراق الملف يمكن للمحكمة تقدير وجاهة الأخذ به.
- الاختبار الطبي المتعلق بحرمة الجسد الإنساني لا يقوم على مبدأ المواجهة بين الخصوم على معنى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- لا شيء يمنع المحكمة من التقيد بما توصل إليه الخبير شريطة تعليل موقفها وبيان سندها في ذلك دون أن يكون في ذلك خرق لأحكام قانون المرافعات.
- لا يتحقق تبرير إنهاء عقد الشغل بسبب المرض إلا بعد وقوف المحكمة على أن عائق المرض من شأنه منع العامل بصفة مطلقة من ممارسة المهام الموكولة له بموجب العقد وبحكم مؤهلاته الوظيفية.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.