Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67811 بتاريخ 22/01/2025 : التعويض الآلي للمتضرر المرافق في حوادث المرور وعدم معارضته بخطأ السائق

J P 67811/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يقر الفصل 122 من مجلة التأمين مبدأ المسؤولية الموضوعية التي يكفي لقيامها ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والعربة البرية ذات محرك، فيترتب التعويض بقوة القانون دون معارضة المتضرر غير السائق بخطئه، باستثناء حالتي الخطأ الفادح أو تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه.
  2. - يستفيد المرافق لسائق العربة المشاركة في الحادث من قرينة المسؤولية الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 122 من مجلة التأمين، ويكون في حكم المترجل، ولا يمكن معارضته بخطأ السائقين أو بأي خطأ في جانبه، ما عدا في حالتي الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.