Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69746 بتاريخ 28/02/2025 : وجوب تحقق محكمة الموضوع من صحة الإعلام بالحكم قبل رفض الطعن شكلا
Principe juridique
- - للمقر أهمية بالغة في سلامة الإجراءات القضائية، ويجب أن يكون معينا ومعلوما وواضحا، سواء باعتياد الاستقرار الفعلي (المقر الأصلي) أو بالتعيين القانوني أو الاتفاقي (المقر المختار).
- - يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية، أي واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، وإلا كان باطلا لا أثر له.
- - على محكمة الموضوع، قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلا، أن تتحقق من وقوع الإعلام بصفة قانونية، وأن تستفرغ جهدها في التحقق من ذلك في ظل ما يدفع به الخصم، حفاظا على مصالح الأطراف وتأمينا لحسن تطبيق القانون.
- - إغفال محكمة الموضوع الرد عن دفوع الخصم القانونية الجدية، أو عدم تكليف نفسها الإجابة عنها، يمثل هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل يخالف مقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 240 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.