Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70170 بتاريخ 11/12/2024 : حماية الحائز الفعلي للعقار غير المسجل في الدعوى الحوزية

J P 70170/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. - لا يُقضى في الدعاوى الحوزية على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه، ويكفي أن يكون الطالب حائزا للعقار ويتصرف فيه بوجه الملك وعدم وجود ما ينافي ذلك لتقبل دعواه.
  2. - يتمتع الحائز الفعلي للعقار بالحماية القانونية من خلال الدعوى الحوزية ولو لم يكن مالكا، ويمكنه القيام بها ولو ضد المالك الحقيقي، إذ الحوز قرينة بسيطة على الملكية والغاية من الدعوى حماية الوضعية الفعلية إلى حين النظر في الوضعية الاستحقاقية.
  3. - يعدّ الشغب القانوني في إطار الدعاوى الحوزية كل أمر ينجر منه رأسا أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير، ولو كان مؤسسا على مجرد منازعة في حقوق يدعيها الطرف الآخر على العقار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.