Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70635 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية وبيان الأسباب في دعوى كف الشغب
Principe juridique
- - تسبيب الأحكام هو شرط من شروط صحتها يتوجب معه على المحكمة الرد على الدفوع المثارة لديها وخاصة الجوهرية منها.
- - لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت حق عيني ولا نفيه ولكن على الحاكم أن يتأمل من الأدلة المدعى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص على مستوى الحوز.
- - عدم رد المحكمة على دفوع الخصوم وعدم مناقشة أدلتهم واستنتاجات الخبراء يعد من قبيل ضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفقرة 4 من الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.