Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71834 بتاريخ 15/01/2025 : وجوب امتناع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس بأصل الحقوق العينية

J P 71834/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. إن دور قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على اتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق المهددة دون أن يمتد إلى الفصل في أصل النزاع أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
  2. لا يسري الحوز على العقارات المسجلة مهما طالت مدته، وذلك تطبيقا لأحكام القانون المنظمة للحقوق العينية.
  3. يجب أن يكون تعليل الأحكام مستوفيا من الوجهتين الواقعية والقانونية، معتمدا على الوقائع الثابتة بالملف والتكييف القانوني السليم لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.