Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71834 بتاريخ 15/01/2025 : وجوب امتناع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس بأصل الحقوق العينية
Principe juridique
- إن دور قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على اتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق المهددة دون أن يمتد إلى الفصل في أصل النزاع أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
- لا يسري الحوز على العقارات المسجلة مهما طالت مدته، وذلك تطبيقا لأحكام القانون المنظمة للحقوق العينية.
- يجب أن يكون تعليل الأحكام مستوفيا من الوجهتين الواقعية والقانونية، معتمدا على الوقائع الثابتة بالملف والتكييف القانوني السليم لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.