Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72215 بتاريخ 24/02/2025 : وجوب تحقيق محكمة الموضوع في صحة الإعلام بالحكم قبل البت في قبول الاستئناف شكلا

J P 72215/202524 février 2025

Principe juridique

  1. - يقع على عاتق محكمة الموضوع، باعتبارها قاضي الدفع، التحقق من صحة الإعلام بالحكم المطعون فيه قبل البت في قبول الاستئناف شكلا، وذلك لبيان انطلاق الأجل القانوني للطعن من عدمه، ولا يعد ذلك خروجا عن سلطانها بل هو ممارسة لولايتها العامة على النزاع.
  2. - تقدير كفاية الدليل المعتمد يشكل جدلا موضوعيا خاضعا لمحض اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما عللت قضاءها تعليلا صحيحا ومستساغا ومستمدا من مظروفات ملف القضية دون تحريف أو إهمال.
  3. - إذا تعلق التداعي الجزائي بذات الأفعال والعلاقة القانونية التي تنبثق عنها الالتزامات المدنية المطالب بها، فإن البت في ذلك التداعي يظل مسألة أولية حاسمة بخصوص صحة الالتزام، مما يمنع من إصدار حكم مدني بأداء المبالغ المتنازع عليها مادام التداعي الجزائي لم يستوف جميع مراحله القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.