Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72254 بتاريخ 12/02/2025 : وجوب تطبيق دعوى الحوز على العقار المسجل المجمد لعدم ثبوت حق مرسم لأي من الطرفين
Principe juridique
- - عدم جواز التمسك بالحوز في العقار المسجل إعمالا لقاعدة الفصل 307 من م ح ع إنما سن لحماية صاحب الحق المرسم، ولا يسري هذا التحجير في حالة العقار المسجل المجمد الذي لا تتطابق وضعيته الاستحقاقية مع حقيقة التصرف فيه ماديا على أرض الواقع.
- - إذا تعلق النزاع بعقار مسجل مجمد لا يحوز أي من الطرفين حقا مرسما عليه، فإنه ينزل منزلة العقار غير المسجل في علاقة بفض النزاعات المنبثقة عن وضع اليد، ويتجه تطبيق قواعد دعوى الحوز وشروطها الواردة بالفصل 51 وما بعده من م م م ت.
- - استبعاد قواعد دعوى الحوز في النزاع على عقار مسجل مجمد بحجة خضوعه لنظام قانوني مختلف، يؤدي إلى بقاء التنازع عالقا وعدم حماية وضع اليد الظاهر من الشغب، وهو ما يشكل تهديدا للأمن العام ويتجافى مع دور القضاء في فصل الخصومات وإرساء العدل بين الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 51 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.