Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72975 بتاريخ 14/05/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل وعدم تجاوزها لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- - رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع مقصورة على سلامة الاستخلاص وانتقاء التلازم المنطقي بين النتيجة وعناصر الاستدلال الواقعية، دون أن تبسط رقابتها على تقدير الأدلة ما دام الحكم معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً.
- - الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل ينتج عن قيام المعتدي بفعل مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب العقار المسجل بملكه.
- - لا يقبل تقديم طلبات جديدة لأول مرة لدى محكمة الدرجة الثانية، ولا يجوز الإدخال لمن لم يكن طرفاً في النزاع بالدرجة الأولى لكونه يشكل خرقاً لمبدأ التقاضي على درجتين والمفعول الانتقالي للاستئناف.
- - يشترط لقبول طلب التخلي عن القضية طبقاً للفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 أن يتم إثارته قبل الخوض في الأصل أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 153 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.