Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72793 بتاريخ 26/03/2025 : اختيار المتضرر اللجوء للقضاء مباشرة يخوله رفع الدعوى ضد أي مؤمن من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث
Principe juridique
- - إن اختيار المتضرر اللجوء إلى التقاضي مباشرة دون اتباع إجراءات التسوية الصلحية يخوله رفع دعواه ضد أي مؤمن من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث، ولا يحصر قيامه ضد المؤمن الملزم وحده بتقديم عرض التسوية.
- - إن تقييد قيام المتضرر ضد شركة التأمين الملزمة بتقديم عرض التسوية دون غيرها من المؤمنين مرتبط بسابقية اتباعه لإجراءات التسوية الصلحية، فإذا اختار القيام مباشرة بالتقاضي بقي له الخيار في توجيه دعواه.
- - إن المتضرر المرافق في حادث مرور يستفيد من التعويض الآلي عن الضرر اللاحق به، ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأً فادحًا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.