Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73092 بتاريخ 26/02/2025 : عدم مساس قاضي الأمور المستعجلة بأصل الحق عند إصدار إجراء وقتي لإيقاف أشغال بناء

J P 73092/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - قاضي الأمور المستعجلة مقيد عند نظره في المطالب المرفوعة إليه بتوفر شرط التأكد وبعدم المساس بأصل الحقوق وفقا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فلا يتدخل إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة لحفظ الحقوق المهددة باتخاذ الوسيلة الوقتية الكفيلة بدرء الخطر عنها دون أن ينشئ حقا أو يغيره أو يهدره ودون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع.
  2. - إيقاف الأشغال كإجراء وقتي يحد من حرية المالك وحقه في البناء على عقاره يجب أن يكون إجراء لا بد منه وأن يكون متناسبا مع المضرة المدعى بها وأن تراعى في تحديد نطاقه الجدوى منه، إضافة إلى ما يستوجبه من ثبوت الضرر الحال الذي لا يمكن تداركه في صورة التمادي على الأشغال.
  3. - تحميل الخصم الذي تسلط عليه الحكم بالمصاريف القانونية الناشئة عن الدعوى أو المطلب المرفوع إنما هو أثر آلي يتحدد بمآل الدعوى أو الطعن، ومن متممات الحكم ولا يتعارض مع طبيعة الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية، ولا يتطلب ذلك خوضا في استحقاقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.