Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73365 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على النظر في خصوص ما تسلط عليه الطعن
Principe juridique
- - وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على النظر في خصوص ما تسلط عليه الطعن طبقا لأحكام الفصل 145 م م م ت، وعدم جواز التمسك بدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام.
- - قيام المتضرر في بحر ثلاث سنوات يقوم مقام المطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.