Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73365 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على النظر في خصوص ما تسلط عليه الطعن

J P 73365/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على النظر في خصوص ما تسلط عليه الطعن طبقا لأحكام الفصل 145 م م م ت، وعدم جواز التمسك بدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام.
  2. - قيام المتضرر في بحر ثلاث سنوات يقوم مقام المطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.