Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74018 بتاريخ 14/05/2025 : اشتراط التنصيص الصريح على جزاء سقوط الحق في عقد التأمين

J P 74018/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. - يرتب الفصل 7 من مجلة التأمين على عدم الإعلام بالحادث سقوط الحق في الضمان.
  2. - يشترط الفصل 12 من مجلة التأمين لصحة اتفاق استبعاد الضمان أن يكون منصوصاً عليه بكل وضوح ودقة وبشكل ظاهر جداً في العقد.
  3. - يقع على عاتق محكمة الموضوع التحقق من وجود الاستثناء من الضمان في الشروط العامة ومراقبة مدى كتابته بشكل بارز قبل تسليط جزاء سقوط الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.