Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75833 بتاريخ 20/02/2026 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف لدى محكمة الاستئناف
Principe juridique
- - تباشر المحكمة رقابتها على شكليات الدعوى وسلامة نهجها قبل نظرها في الأصل، لأن القاعدة الإجرائية الشكلية قاعدة أساسية تهم النظام العام.
- - إجراءات قضاء الشغل الخاصة لا تخرج عن قواعد الإجراءات العامة فيما يتعلق برقابة المحكمة على شكليات الدعوى، ويتم الرجوع إلى القواعد العامة فيما لا يتعارض مع النص الخاص.
- - الادلاء بمستندات الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية واجب قانوني، ويترتب على تقاعس المستأنف عن إتمام هذه الإجراءات رفض استئنافه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 222 من م ش autres décisions
- الفصل 226 من م ش autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.