Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75833 بتاريخ 20/02/2026 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف لدى محكمة الاستئناف

J P 75833/202620 février 2026

Principe juridique

  1. - تباشر المحكمة رقابتها على شكليات الدعوى وسلامة نهجها قبل نظرها في الأصل، لأن القاعدة الإجرائية الشكلية قاعدة أساسية تهم النظام العام.
  2. - إجراءات قضاء الشغل الخاصة لا تخرج عن قواعد الإجراءات العامة فيما يتعلق برقابة المحكمة على شكليات الدعوى، ويتم الرجوع إلى القواعد العامة فيما لا يتعارض مع النص الخاص.
  3. - الادلاء بمستندات الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية واجب قانوني، ويترتب على تقاعس المستأنف عن إتمام هذه الإجراءات رفض استئنافه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.