Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77132 بتاريخ 07/07/2025 : ضعف التعليل في قضاء محكمة الموضوع بعدم محاسبة الشريك عن مداخيل المشترك
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية من إطلاقات محكمة الموضوع مشروط باستقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة وتعليل ما استنتجته تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
- الشريك الذي يتكفل بإدارة الشيء المشترك يكون مطالباً بمحاسبة بقية شركائه بخصوص مداخيله ومناباتهم بصرف النظر عن مدى التزام هؤلاء بأداء منابهم من مصاريف الإدارة والاستغلال، على أن تؤخذ هذه المصاريف بالاعتبار عند عملية احتساب المداخيل وتقدير المناب.
- الاحتجاج بعدم مساهمة الشريك في تكاليف استغلال المشترك لا يحول دون محاسبة هذا الشريك حول مداخيله وتمكينه من منابه من تلك المداخيل بعد طرح جملة المصاريف المبذولة ومنابه منها طبقاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 61 من م ح ع autres décisions
- الفصل 65 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.