Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77030 بتاريخ 10/06/2025 : وجوب التزام القاضي بالحياد وعدم تجاوز طلبات الأطراف
Principe juridique
- - وجوب التزام القاضي بالحياد تجاه طرفي النزاع وعدم تجاوز الطلبات المقدمة منهما، سواء في الطور الأول أو بمناسبة الطعن بالاستئناف.
- - تحديد مجال نظر محكمة الدرجة الثانية بما وقع الاستئناف في شأنه فقط، وعدم جواز تجاوزها لهذا الحد.
- - اعتبار الحكم الصادر بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
- الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.