Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77030 بتاريخ 10/06/2025 : وجوب التزام القاضي بالحياد وعدم تجاوز طلبات الأطراف

J P 77030/202510 juin 2025

Principe juridique

  1. - وجوب التزام القاضي بالحياد تجاه طرفي النزاع وعدم تجاوز الطلبات المقدمة منهما، سواء في الطور الأول أو بمناسبة الطعن بالاستئناف.
  2. - تحديد مجال نظر محكمة الدرجة الثانية بما وقع الاستئناف في شأنه فقط، وعدم جواز تجاوزها لهذا الحد.
  3. - اعتبار الحكم الصادر بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.