Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 78528 بتاريخ 23/01/2026 : اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في مناط النقض دون سواه

J P 78528/202623 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يقتصر نظر محكمة التعقيب على الفروع التي تسلط عليها الطعن بالنقض دون غيرها، وكل ما خرج عن ذلك لا يدخل في إطار اختصاصها.
  2. - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وفق سلطته التقديرية الواسعة المنصوص عليها في قانون الشغل.
  3. - لا يتحمل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد، بل تستنتج من عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وذلك استثناءً من القواعد العامة للإثبات في المواد المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.