Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 78528 بتاريخ 23/01/2026 : اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في مناط النقض دون سواه
Principe juridique
- - يقتصر نظر محكمة التعقيب على الفروع التي تسلط عليها الطعن بالنقض دون غيرها، وكل ما خرج عن ذلك لا يدخل في إطار اختصاصها.
- - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وفق سلطته التقديرية الواسعة المنصوص عليها في قانون الشغل.
- - لا يتحمل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد، بل تستنتج من عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وذلك استثناءً من القواعد العامة للإثبات في المواد المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 21 م ش autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.