Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79304 بتاريخ 07/05/2025 : عدم جواز استشكال تنفيذ حكم قضائي تحت طائلة الفصل 210 م م م ت
Principe juridique
- - يخول الفصل 168 م م م ت لكل شخص لم يسبق له استدعاء للتداخل في قضية، الاعتراض على الحكم الصادر فيها متى أضر بحقوقه، ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم قائما ولم يضمحل.
- - يقتضي الفصل 172 م م م ت أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أن رئيس المحكمة يمكن له تعطيل تنفيذه بقرار مستقل يقع النظر فيه طبق إجراءات القضاء المستعجل.
- - لا يجيز الفصل 210 م م م ت استشكال تنفيذ حكم قضائي تحت طائلة الصعوبات التنفيذية توصلا لتعطيله، إذ خص المشرع الاعتراض على الأحكام وإيقاف تنفيذها بإجراءات وصيغ خاصة لا يمكن الانحراف بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.