Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80407 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب إثبات الدين بالحجج القانونية القاطعة دون الاقتصار على تقديم الأصل المادي للسند
Principe juridique
- - إثبات الدين في المادة المدنية لا يتوقف على تقديم الأصل المادي للسند إذا تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الدائن، بل يكفي تقديم حجج قانونية قاطعة تثبت وجوده وقيمته وسببه.
- - للحكم الجزائي البات حجية فيما أثبته من وقائع، وفق أحكام الفصل 443 م ا ع، ويغني عن تقديم أصل السند المدني إذا تعذر ذلك وكانت تلك الوقائع كافية لإثبات الدين.
- - لا يجوز الطعن لأول مرة أمام محكمة التعقيب بخرق حقوق الدفاع المنسوب للحكم الابتدائي، ما لم يتعلق الأمر بمسألة تهم النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 421 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.