Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80903 بتاريخ 05/01/2026 : حجية الفواتير الصادرة عن المتعاقد في إثبات الدين طبقا للعقد
Principe juridique
- حيث أن العقد المنعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين، وتكون الفواتير الصادرة بمقتضاه سنداً للدعوى وحجة على المعاملة.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 421 م ا ع أن عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه يقع على من يدعيه.
- وحيث أن الإقرار الصادر عن الخصم لا يقبل التجزئة، ولا يجوز الاعتداد به في جزء وطرحه في جزء آخر إذا كان متصلاً اتصالاً لا يقبل التجزئة.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 438 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.