Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81300 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه للمحكمة في طور الاستئناف
Principe juridique
- تقديم نسخة قانونية من الحكم الابتدائي المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف يعتبر من الإجراءات الأساسية التي بدونها لا يمكن للمحكمة النظر في موضوع الطعن.
- جزاء الإخلال بالإجراء الأساسي المتمثل في عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه هو البطلان الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، استناداً إلى أحكام الفصلين 13 و14 م م م ت.
- النسخة القانونية الواجب تقديمها هي النسخة المجردة أو التنفيذية أو المشهود بمطابقتها للأصل من قبل عدول التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.