Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81300 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه للمحكمة في طور الاستئناف

J P 81300/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقديم نسخة قانونية من الحكم الابتدائي المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف يعتبر من الإجراءات الأساسية التي بدونها لا يمكن للمحكمة النظر في موضوع الطعن.
  2. جزاء الإخلال بالإجراء الأساسي المتمثل في عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه هو البطلان الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، استناداً إلى أحكام الفصلين 13 و14 م م م ت.
  3. النسخة القانونية الواجب تقديمها هي النسخة المجردة أو التنفيذية أو المشهود بمطابقتها للأصل من قبل عدول التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.