Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 81203 بتاريخ 11/02/2026 : حجية الإقرار الحكمي في دعوى كف الشغب على العقار المسجل

J P 81203/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - الإقرار يندرج ضمن وسائل الإثبات القانونية وهو أعلى مراتبها وفقا لأحكام الفصل 427 م ا ع، ويمكن للمحكمة الاعتماد عليه في تكوين قناعتها.
  2. - دعوى كف الشغب على العقار المسجل أساسها حماية الحق العيني المرسم وضمان انتفاع المالك بقدر منابه في ملكه، وهي حماية يواجه بها الغير ولا تستوجب قيام كافة المالكين المشتركين لرد الشغب المسلط على أجزاء من العقار المشترك.
  3. - إدارة الشيوع تخول للشريك حق الانتفاع بالملك المشترك في حدود منابه، بما يخوله رد اليد الغاصبة التي تحول دون ذلك، كما تخوله اتخاذ ما يلزم من وسائل للمحافظة على المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء الآخرين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.