Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81824 بتاريخ 23/02/2026 : عدم وجوب تتبع المتضرر للإجراءات الصلحية قبل القيام على المؤمن

J P 81824/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يلزم المتضرر الذي اختار منذ الوهلة الأولى اللجوء إلى القضاء بتتبع الإجراءات الصلحية ضد المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية، بل يكون مخيرا في القيام ضد من يراه ضامنا في النتائج المالية المترتبة عن الحادث.
  2. - يقر الفصل 122 من مجلة التأمين مبدأ المسؤولية الموضوعية التي يكفي لقيامها ثبوت العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالمتضرر والعربة البرية ذات محرك، دون إمكانية معارضة المتضرر غير السائق بخطئه إلا في حالة الخطأ الفادح أو التعمد.
  3. - يحرم الفصل 123 من مجلة التأمين سائق العربة من التعويض أو يحدده حسب نسبة مسؤوليته في الحادث وفقا لجدول تحديد المسؤوليات، محافظا بذلك على مبدأ النظرية الشخصية في التعويض القائم على أساس الخطأ الشخصي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.