Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81740 بتاريخ 23/02/2026 : التفرقة بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة
Principe juridique
- - التكييف القانوني للوقائع هو مسألة قانونية تقوم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعي لدعواه، وهي خاضعة لرقابة محكمة التعقيب.
- - دعوى كف الشغب تهدف إلى رد كل أمر ينجر منه رأساً ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير، ويتكون من عنصر مادي وهو الفعل المادي أو التصرف القانوني الذي من شأنه أن يعكر الحيازة، وعنصر معنوي وهو إنكار ومخالفة حوز الغير.
- - دعوى رفع المضرة تهدف إلى رد كل عمل مادي ضار لا يتضمن ادعاءً يعارض حوز المدعي، بل هي تقييد لمظاهر تصرف المالك في ملكه إذا كان من شأنه إلحاق ضرر بالجار، أي التصدي للتعسف في استعمال حق الملكية.
- - المعيار المحدد لتصنيف الوقائع ضمن دعوى كف الشغب أو دعوى رفع المضرة هو مدى تجاوز المدعى عليه لحدود ملكه؛ فإذا تصرف في حدود ملكه ونتج ضرر للجار تكونت دعوى رفع المضرة، وإذا نتج عن تصرفه تجاوز لحدود ملكه ومس بملكية غيره نشأت الدعوى الحوزية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.