Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81921 بتاريخ 27/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) باعتبارها حالة من حالات التدخل الأصلي للصندوق بصفته مؤمنا، ولا تخرج عن نطاق تطبيق القانون المنظم.
- - لا يشكل تقديم مطلب التعويض إلى الصندوق طبقا لأحكام الفصل 173 من مجلة التأمين مرحلة صلحية وجوبية تسبق المرحلة القضائية، إذ أن إجراءات التسوية الصلحية ذات طبيعة اختيارية بمقتضى الفصل 148 من المجلة.
- - عند احتساب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل للمتضرر الذي لم يدل بتصريح جبائي، يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع المتعلق بسنة حصول الحادث باعتباره الأرفع والأصلح في التطبيق.
- - تخول المحكمة بمقتضى الفصل 121 من مجلة التأمين إمكانية الترفيع أو التخفيض من مبالغ التعويض المحتسبة بنسبة 15% وفقا لما تقتضيه حالة كل ضرر على حدة، ويكون اجتهادها في ذلك غير قابلة للمناقشة ما دام مستندا إلى النص القانوني ومعللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.