Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82025 بتاريخ 04/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - الأجل القانوني للطعن بالتعقيب يحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - الإعلام الذي ينفتح به الأجل القانوني ويسقط به الطعن هو ذاك المطابق لقواعد التبليغ القانونية.
- - المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.