Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 82060 بتاريخ 11/02/2026 : ثبوت حالة الشيوع من بيانات الرسم العقاري ووجوب رد الدفوعات الجديدة المثارة لأول مرة بالتعقيب
Principe juridique
- - ثبوت حالة الشيوع في العقار المشترك يستمد من البيانات المدرجة بالرسم العقاري المسجل، ولا يمكن معارضتها إلا بتوفر الأسباب القانونية المنصوص عليها لانقضائه، دون التوقف عند حالات الانتفاع بالمشترك التي لا تعكس انهاء للشيوع بمفهومه القانوني.
- - لا يجوز قبول الدفوعات الموضوعية الجديدة المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة وضمان حق الخصوم في التقاضي على درجتين، إذ أن اختصاص محكمة التعقيب هو مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون.
Textes appliqués
- الفصلان 103 و 104 م ح ع autres décisions
- الفصل 56 م ح ع autres décisions
- الفصل 70 م ح ع autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.