Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82277 بتاريخ 25/03/2026 : تطبيق أحكام الفصل 174 م.ح.ع الخاص بالكشف على ملك الجار دون الفصل 99 م.ا.ع
Principe juridique
- - يُميّز المشرع بين نظامين قانونيين في مادة مضار الجوار: نظام عام ينظمه الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود، ونظام خاص يتعلق بالكشف على ملك الجار تنظمه أحكام الفصول 174 وما بعدها من مجلة الحقوق العينية.
- - تُعدّ أحكام مجلة الحقوق العينية أحكاما خاصة تنطبق على حالة محدّدة من مضار الجوار، وهي حالة الكشف، فتكون واجبة التطبيق كلما تعلق النزاع بهذا النوع من المضار، وذلك عملا بمبدأ الخاص يسبق على العام.
- - تفترض أحكام الفصل 174 من مجلة الحقوق العينية، باعتبارها تنظم علاقة ارتفاق بين مالكين، قيام صفة الملكية في القائم بالدعوى، خلافا لأحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود التي يكفي فيها توفر عنصر الجوار.
Textes appliqués
- الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصول 174 وما بعدها من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.