Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82604 بتاريخ 31/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات وعلاقة الشغل
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في مناقشة الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف.
- يخضع إثبات العلاقة الشغلية لمبدأ الإثبات الحر، ويخول للعامل إثباتها بكافة الوسائل، ولا يحمل عليه عبء إثبات واقعة الطرد بل يستنتج من عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
- اليمين الاستيفائية هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لا من الخصوم لإثبات أمر ثبت من حجة منقوصة، ولا يجوز قلبها خلافاً لليمين الحاسمة للنزاع.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 492 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.