Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82461 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب كتابة شروط الاستثناء من الضمان بحروف بارزة في عقد التأمين
Principe juridique
- - لا يمكن التمسك باستثناءات الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين إلا إذا كانت مكتوبة في العقد بحروف بارزة وظاهرة بشكل لا يمكن تجاهله، وفقاً لمقتضيات الفصل 12 من المجلة.
- - يخول الفصل 120 من مجلة التأمين لضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، الاعتراض بجميع حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.