Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82671 بتاريخ 23/03/2026 : تطبيق أحكام دعوى كف الشغب في العقار المسجل دون الخلط مع دعوى الحوز
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م.ح.ع هي خاصة بذات الشخص المسجل لفائدته العقار لا بذات من عداه، وتجد أساسها القانوني في حماية حق الملكية للعقار المسجل، ولا تخضع لشروط الدعوى الحوزية الواردة بالفصل 54 م.م.م.ت.
- - لكل شريك الانتفاع بالعقار في حدود نسبة تملكه عملاً بمقتضيات الفصل 58 م.ح.ع، ويستند في دعوى كف الشغب على العقار المسجل لتحديد صفة المالك من عدمه إلى تنصيصات الرسم العقاري، فينطبق الفصل 307 م.ح.ع إذا كان الشغب صادراً عن غير مالك، وينطبق الفصل 58 م.ح.ع إذا كان صادراً عن مالك شريك في نفس الرسم.
- - لا يكون عدم إجراء قسمة في العقار المشترك حجة لرد دعوى كف الشغب إذا ما ثبت الحوز المادي والفعلي لكل مالك في حدود مناباته، وعدم تجاوزه إلى منابات غيره.
Textes appliqués
- الفصل 307 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 58 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 54 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.