Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83004/83009 بتاريخ 12/08/2025 : وجوب تسبيب محكمة الموضوع لتحميل شركة التأمين المسؤولية الكاملة في حوادث المرور
Principe juridique
- - وجوب تسبيب محكمة الموضوع لقرارها بتحميل شركة تأمين معينة المسؤولية الكاملة في حادث مرور عند القيام ضد جميع الشركات المشاركة، وإلا كان القرار معيبا بقصور التعليل وهضم لحقوق الدفاع.
- - استحقاق القرين، زوجا كان أو زوجة، للتعويض عن الضرر الاقتصادي بموجب الفصل 143 من مجلة التأمين إذا ثبت له دخل مادي، تطبيقا للقاعدة القانونية التي تقضي بأن العبارة المطلقة في النص تجري على إطلاقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.