Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83450 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم توجيهه إلى كافة الأطراف المشمولين بالحكم غير القابل للتجزئة

J P 83450/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، وأن يتعلق بسبب يخصه شخصيًا، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
  2. - يجب أن تشمل عريضة الطعن ومحضر تبليغ مستندات التعقيب كافة الأطراف المشمولين في الحكم المطعون فيه غير القابل للتجزئة، وإلا كانت إجراءات التعقيب مختلة شكلاً.
  3. - تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملاً بأحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.