Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83837 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ لاحتساب أجل سقوط دعوى الشفعة

J P 83837/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب إعلام الشفيع بالشراء كتابة بواسطة عدل تنفيذ لاحتساب أجل سقوط دعوى الشفعة، ولا يعتد بالعلم الفعلي للشفيع من عدمه.
  2. - عبء إثبات حالة التعذر التي تمنع الإعلام بواسطة عدل التنفيذ يقع على عاتق المشتري، وغياب هذا الإثبات يبقي حق الشفيع قائما.
  3. - قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بتوزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة لا تمس النظام العام ولا توجب عرض الملف على النيابة العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.