Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83887 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 83887/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
  2. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه ونسخة منه ومذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ خصومه بنسخة من تلك المذكرة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  3. - عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالخلل لعدم حصول الغاية المرجوة منها، وهو ما يوجب سقوط الطعن.
  4. - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.