Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84054 بتاريخ 25/06/2025 : تعويض المتضرر المرافق في حوادث المرور دون معارضته بنسبة مسؤولية السائق الذي كان يمتطيه
Principe juridique
- - يميز النظام القانوني للتعويض عن حوادث المرور بين المتضرر السائق الذي يحرم من التعويض حسب نسبة مسؤولية الحادث المحمولة عليه، وبين المتضرر غير السائق الذي يقع تعويضه دون إمكانية معارضته بخطأ في جانبه إلا في حالتي الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بالنفس.
- - يتمتع المتضرر المرافق في حادث مرور بقرينة ضمان مطلقة تجاه مؤمن العربة الأخرى المشاركة في الحادث، ويحق له توجيه دعوى التعويض ضد هذا المؤمن دون إمكانية معارضته بنسبة المسؤولية التي يتحملها سائق الوسيلة التي كان يمتطيها أو بعدم تأمينها.
- - الغاية من نظام تعويض المتضرر المرافق هي تحصيله على التعويضات لقاء الأضرار البدنية بأيسر السبل وضد الطرف الذي يختاره، مع كفالة حق شركة التأمين المقام ضدها في الرجوع على المسؤول الحقيقي بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.