Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84483 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب توفر صفة القيام بدعوى مضار الجوار لكل متضرر بغض النظر عن صفته العقارية
Principe juridique
- - دعوى مضار الجوار هي دعوى شخصية تقوم على أساس الالتزام بعدم الإفراط في استغلال الملكية، ومصدرها الواجب العام المستمد من القانون، وتهدف إلى حماية الحق في الصحة والراحة من الأذى المتأتي من الأماكن المجاورة.
- - الصفة في القيام بدعوى مضار الجوار لا تقتصر على المالك، بل تثبت لكل متضرر له مصلحة شخصية ومباشرة في مواجهة المعتدي على حقه في الصحة والراحة، مهما كانت علاقته بالعقار، سواء كان مالكاً أم متسوغاً أم حائزاً، طالما كان شاغلاً له بوجه شرعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.