Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للأملاك العقارية المصادرة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2015.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه تم تعيينكم مؤتمنا عدليا على أملاك المدعو ******* بموجب الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 3 مارس 2011 والتي تمت مصادرتها في إطار أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 1
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.