من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للأملاك العقارية المصادرة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2015.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه تم تعيينكم مؤتمنا عدليا على أملاك المدعو ******* بموجب الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 3 مارس 2011 والتي تمت مصادرتها في إطار أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.