من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة في إطار عقد تفويض وكالة تصرف
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه تم تكليف شركتكم عقارية ******** بالتصرف في عدد من الأملاك العقارية المصادرة وذلك بمقتضى عقد تفويض وكالة تصرف مبرم بين شركتكم واللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة التابعة لوزارة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.