من وزير المالية
إلى
الموصوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد تفويض
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 29 جانفي 2018
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار التعاون التونسي الألماني أمضى الديوان الوطني للتطهير عقد تفويض مع البنك الألماني للتنمية "----" يفوّض من خلاله البنك المذكور بإمضاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.