Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85211 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب خوض محكمة الإحالة في جميع المطاعن الأصلية بعد نقض قرارها السابق
Principe juridique
- - وجوب خوض محكمة الإحالة في جميع المطاعن الأصلية التي نعاها المستأنف على الحكم الابتدائي بعد نقض قرارها السابق، عملاً بالمفعول الانتقالي للاستئناف المنصوص عليه بالفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - عدم جواز اقتصار محكمة الإحالة على البت في قبول الاستئناف شكلاً بعد نقض قرارها السابق، ووجوب خوضها في الطعن من حيث الأصل والبت في المطاعن المثارة بشأن ما قضى به الحكم الابتدائي.
- - وجوب تعليل الأحكام وتضمينها الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة من المحاكم التي أصدرتها، تطبيقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعدم الاكتفاء بالإحالة إلى تأسيس الحكم السابق واقعاً وقانوناً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.