Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85012 بتاريخ 04/07/2025 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بإلزام الخروج من المكرى لانعدام الصفة تبعا لانفساخ عقد الكراء التجاري

J P 85012/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. - لا يختص القضاء الاستعجالي بالنظر في طلب إلزام المستأجر بالخروج من المكرى لانعدام الصفة الناتج عن انفساخ عقد الكراء، إذ أن ذلك يتطلب استقراءً للعلاقة التعاقدية وفحصاً لشروط التنبيه الفسخي، وهو من صميم اختصاص قضاء الأصل.
  2. - يقتصر دور محكمة الموضوع في تطبيق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية على معاينة تحقق شروط الانفساخ الآلي للعقد، دون أن يمتد اختصاصها إلى ترتيب أثر انعدام الصفة الذي يستلزم حكماً خاصاً، خاصة عند وجود دائنين مرتهنين على الأصل التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.